السيد محمد كاظم المصطفوي
96
فقه المعاملات
في حقّ المتعاقدين . . بدلالة أنه لا تجوز الزيادة في الثمن ولا النقصان منه إجماعاً ( 1 ) . فلا تجوز الإقالة بزيادة الثمن أو المثمن أو نقصانها للإجماع . وتصحّ الإقالة في بعض المبيع ويتقسّط الثمن عندئذٍ وذلك لإطلاق أدلَّة الإقالة وعدم المانع . إذا تحقّقت الإقالة على نهج الجعالة ( إعطاء المال أو اتيان العمل تجاه الفسخ الإقالة ) فالأظهر الصحة لشمول أدلَّة الجعالة من جانب وعدم المانع من جانبٍ آخر . الإقالة والتلف : لا خلاف في أنّ التلف هناك لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تلف المبيع بعد الإقالة إذا كان مثلياً يؤخذ بالمثل ، وإذا كان قيمياً يؤخذ بالقيمة ، على القاعدة الحاكمة في الضمانات . قال الإمام الخميني رحمه الله : وحقيقتها الإقالة فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح ( 2 ) . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو أقال بشرط مال عين أو عمل ، كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل ، صحّ . ( 3 ) ذلك لعموم أدلَّة الشرط .
--> ( 1 ) المكاسب : ص 187 . ( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 61 . ( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 70 .